صفحة 1 من 1

والأذن تفتتن (٤)

مرسل: الخميس ديسمبر 25, 2014 10:46 am
بواسطة Somi
#والأذن_تفتتن


كثيرٌ منّا في هذا الزمن "استباح" الدّف والطّبل، وأصبح يفتح أُذنيه لهما كلّما اشتهت نفسه؛ فهل فعله هذا مُباحٌ له في شرعنا؟
أم لا بدّ من حدودٍ وضعها الشرع؟


أولًا لا بدّ أن نّعرف أن الدّف والطّبل من أنواع المعازف؛ التي حرّمها الشرع بدليل قوله ﷺ "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ"


قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: (العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به)
وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 484) : (وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).
و قال ابن حجر في الفتح (10/46) : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).


والفرق بين الدّف والطّبل على الراجح:
أن الدف مفتوح من أحد طرفيه وليس له جلاجل أما الطبل فمغلق من الجهتين، قال الحافظ ابن حجر: (الدف الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه جلاجل فهو المزهر) (الفتح 2/440)


***
بعد أن علِمنا الفرق بين الدّف والطّبل في الرسالة السابقة، نُبيّن الآن قول علمائنا في حُكم ضرب الطبول أو الإستماع لها:




قال الإمام القرطبي:
"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون! وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح -بشروط وضوابط سنبيّنها إن شاء الله-.


وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.


وقال ابن عثيمين:
الطبل لا يجوز إطلاقًا.
وبذلك قال ابن باز رحمهم الله جميعًا.


-




يتلخّص حكم الدّف في هذه الفتوى لابن عثيمين -رحمه الله-
ووافقه في هذا الحكم كثيرٌ من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيرهم..
ومن علماء عصرنا الشيخ الطريفي والشيخ عبدالعزيز الفوزان وغيرهم.


سُئل ابن عثيمين عن حكم الدّف فأجاب:


أولاً: اعلم -بارك الله فيك- أن الأصل في المعازف التحريم هذا الأصل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» يعني: يستحلون الفرج الحرام، ولبس الحرير، والخمر، والمعازف، فالأصل في جميع المعازف من دفوف وطبول وزمور وغيرها فيها التحريم، وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه، والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب، فهذا له قيمته في المجتمع.


أما الزواج فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى، وأما يوم العيد فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجاريتين اللتين تغنيان في أيام العيد فزجرهما أبو بكر فقال: «دعهما فإنها أيام عيد» وأما قدوم غائب فلأن امرأة أتت إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد قدومه المدينة وقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك، فقال لها: «أوفي بنذرك» ولو كان حراماً لم يأمرها أن توفي بنذرها.


(ما عدا ذلك لا يجوز ضرب الدّف أو الاستماع له في غير الحالات المذكورة -العيد- الزواج- -قدوم الغائب-)
وأباح الشيخ الطريفي سماع الدف في حفلات التخرّج -من غير توسّع-.

Re: والأذن تفتتن (٤)

مرسل: السبت يوليو 25, 2020 9:20 pm
بواسطة وداد
تم الاطلاع

Re: والأذن تفتتن (٤)

مرسل: الاثنين ديسمبر 21, 2020 5:04 pm
بواسطة ام رين
جزاكم الله خيرا

Re: والأذن تفتتن (٤)

مرسل: الاثنين يناير 03, 2022 8:28 pm
بواسطة ابو عادل
بوركت